محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال: في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان، فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة، ثم مات بعد ما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ فقال: إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (1) عليها العدة، قال: ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع (قسمن النسوة) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(4). وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب(5).
Sources
الكافي 7: 131 | 1.
Footnotes
1- في المورد الاول من التهذيب زيادة: ليس (هامش المخطوط).