محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة اعتقت رجلا، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال: للذي أعتقه، إلا أن يكون له وارث غيره (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).