Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا …

 No.: 32923  Visits: 710
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ـ إلى أن قال: ـ قلت: فاذا اعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: يذهب فيولي من أحب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه، وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة، لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته (1)، أيلزمه ذلك، ويكون مولاه، ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرا.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).

Sources

الكافي 7: 170 | 1، التهذيب 8: 224 | 807.

Footnotes

1- في المصدر زيادة: وحدثه.
2- مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الارث.



محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، عمر بن يزيد (2)، أحمد بن محمد (2)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (1)، الشيخ الصدوق (1)