وعنهم عن سهل، (وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا) (1) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى (2)، فلما وضعت ادعى ولدها، فأقر به، وزعم أنه منه، قال: يرد اليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لان اللعان قد مضى. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (3).
Sources
الكافي 6: 165 | 13، 7: 161 | 7.
Footnotes
1- ليس في المورد الثاني من الكافي.
2- في المورد الاول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.