محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقار (1) شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لايمكن التفصى منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث... ورواه الصدوق كما مر (2).
Sources
التهذيب 9: 300 | 1074، والاستبصار 4: 153 | 579.
Footnotes
1- وردت في الاصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.
2- مر في الحديث 14 من الباب 6 من أبواب ميراث الازواج.