محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي (1)، قال: سئل ـ وأنا عنده، يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ عن مولود ولد، وليس بذكر ولا انثى، وليس له إلا دبر، كيف يورث؟ قال: يجلس الامام (عليه السلام)، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه (2) ميراث الذكر، أو ميراث الانثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال: وأيّ قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام، إن الله تبارك وتعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله، إلا أنه قال: عن إسحاق المرادي(4).
Sources
الكافي 7: 157 | 1.
Footnotes
1- في التهذيب: المرادي (هامش المخطوط)، وفي الكافي: الفزاري.