وعنه، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتيا محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة، قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا، قال: رأيكما أنتما النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. «منه رحمه الله».">(1) فما تقولان: في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت، فسقط عليهما فماتتا، وسلم الصبيان؟ قالا: القافة، قال: القافة يتجهم منه لهما، قالا: فأخبرنا، قال: لا، قال ابن داود مولى له: جعلت فداك، قد بلغني: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الاصوب، فسكت.
Sources
التهذيب 9: 363 | 1298.
Footnotes
1- قوله: رأيكما أنتما: استفهام إنكاري كما لا يخفى، وفي آخره تصريح آخر بالانكار ومثله كثير في النهي عن العمل بالرأي والاجتهاد. «منه رحمه الله».