محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قلت للشيخ (عليه السلام): خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، (فلم تكن) (1) له بينة بما له، قال: فيمين المدّعى عليه، فان حلف فلا حق له، (وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف، فلا حق له) (2)، (وإن لم يحلف فعليه) (3)، وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فاقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، لقد مات فلان، وأن حقه لعليه، فان حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فان ادعى بلا بينة فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى بن عبيدمحمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير..">(4). ورواه الصدوق بإسناده عن ياسين الضرير مثله، إلا أنه قال: قلت للشيخ ـ يعني: موسى بن جعفر (عليه السلام)(5) ـ. وتقدم ما يدل على ذلك في الرهنالرهن.">(6) وغيره (7)، ويأتي ما يدل عليه في الشهادات، في شهادة الوصي للميت الشهادات.">(8) وغير ذلك (9).
Sources
الكافي 7: 415 | 1.
Footnotes
1- في الفقيه: فلا يكون (هامش المخطوط).
2- ليس في المصدر.
3- ما بين القوسين ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
4- التهذيب 6: 229 | 555، وفيه: احمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير..
5- الفقيه 3: 38 | 128.
6- تقدم في الباب 20 من ابواب احكام الرهن.
7- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 93 من ابواب احكام الوصايا.