وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة؟ أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى، هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتى أدعي أنا وأنت شيئا، ثم نساهم عليه، وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله، ثم اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعيين، ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (1)، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (2).
Sources
التهذيب 6: 238 | 584.
Footnotes
1- كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. (الصحاح ـ منح ـ 1: 408).
2- كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. (الصحاح ـ منح ـ 1: 408).