محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أسباط، عن عبيد بن زرارة قال: مات لبعض أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبدالله (عليه السلام)، فلما الحد تقدم أبوه فطرح (1) عليه التراب، فأخذ أبو عبدالله (عليه السلام) بكفيه و قال: لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب (2)، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا: يا بن رسول الله، أتنهانا عن هذا (3) وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4). ورواه الصدوق في (العلل): عن علي بن حاتم، عن العباس بن محمد بن القاسم العلوي، عن الحسن بن سهل، عن محمد بن سهل، عن محمد بن حاتم، عن يعقوب بن يزيد، نحوه علل الشرائع: 304 | 1.">(5).
Sources
الكافي 3: 199 | 5.
Footnotes
1- في هامش الاصل عن التهذيب: يطرح.
2- من التراب الى التراب ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ