محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا اشهدت (1) على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت، ورتّبها وصححها بما استطعت، حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه، ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق، ويحق الحق وبالشاهدين يوجب الحق، وبالشاهد يعطى، وأن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني، والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق ـ مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من (جامع البزنطي)، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها، وذكر مثله السرائر: 477.">(2).