محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى(1). ورواه الشيخ (2) بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسىعثمان بن عيسى (هامش المخطوط).">(3).