وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهدشهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء، لأنهما لم يشهداه ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى مثله (1).