|
Hadith |
No.: 33931
Visits: 689
Table Of Content
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1).
Sourcesالتهذيب 6: 270 | 730، والاستبصار 3: 31 | 103.
Footnotes
1- وفي نسخة: المراة الواحدة (هامش المخطوط).
|
|