وبإسناده، عن احمد بن محمد، عن اخيه جعفر بن عيسىجعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.">(1)، عن ابن يقطين، عن ابي الحسن الاول (عليه السلام)، قال: لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة اذا عرفت بعينها او حضر من يعرفها، فأما إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى(3).
Sources
التهذيب 6: 255 | 665، والاستبصار 3: 19 | 57.
Footnotes
1- في نسخة: جعفر بن محمد بن عيسى (هامش المخطوط) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي: محمد بن عيسى، عن اخيه جعفر بن عيسى بن يقطين.