Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام …

 No.: 34209  Visits: 701
Table Of Content وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلا أنه أسقط قوله: وهما اللذان الخ (2).

Sources

الكافي 7: 177 | 7.

Footnotes

1- التهذيب 10: 3 | 9، والاستبصار 4: 202 | 759.
2- التهذيب 10: 36 | 123.



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (2)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن قيس (2)، الحسين بن سعيد (1)، نضر بن سويد (1)، الزنا (1)