وبالإسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهودية (1).
Sources
التهذيب 8: 195 | 683.
Footnotes
1- هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه «منه قده».