وعنه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): قال: لا يجرد في حد ولا يشبح (1) ـ يعني: يمدد ـ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه. ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
Sources
التهذيب 10: 32 | 106.
Footnotes
1- الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، «النهاية 2: 439».