وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوبالحسن بن محبوب.">(1)، عن الحسن بن عليّ، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على زان عقر (2)، ولا على مستكرهة حد. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (3).
Sources
التهذيب 10: 18 | 52.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
2- العقر: مهر المرأة إذا وطئت على شبهة. (الصحاح ـ عقر ـ 2: 755).
3- الفقيه 4: 29 | 75. وياتي في الباب 19 من حد القذف، ورواه في الاشعثيات ص 124.