Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة عن …

 No.: 34383  Visits: 768
Table Of Content محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزاني المحصن السرائر: الزانية المحصنة (هامش الخطوط).">(1) الرجم، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة، ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها، قلت: فان كانت جاهلة بما صنعت، قال: فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى، قال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولوأن المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليهاالحد إذا لتعطلت الحدود.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (2).

Sources

التهذيب 10: 20 | 60.

Footnotes

1- في السرائر: الزانية المحصنة (هامش الخطوط).
2- الكافي 7: 192 | 1.



أحمد بن محمد بن عيسى (2)، الحسن بن محبوب (2)، جميل بن صالح (2)، محمد بن الحسن (2)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، محمد بن يحيى (1)، الزوج، الزواج (3)، الجهل (1)، الزنا (1)