وعنه، عن البرقي، عن زرارة (1)، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، إنما عليهما الضرب خمسين، نصف الحد.
Sources
التهذيب 10: 27 | 83.
Footnotes
1- كذا في المسوّدة، لكن في المصححة الثانية: عن زراق، ولعله: عمن رواه، فلاحظ.