وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.
Sources
الكافي 7: 200 | 11.
Footnotes
1- دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. (القاموس المحيط ـ دعم ـ 4: 112).