وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1)، قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف حدا، لأن المسلم حصنها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم(2).