محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعم (1) بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرض له. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد مثله ـ إلى قوله: ـ تعم به بريئا، قال: قلت: لأي شيء يعم به بريئا؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك علل الشرائع: 601 | 59.">(2).
Sources
الكافي 7: 269 | 44، والتهذيب 10: 86 | 336.
Footnotes
1- في نسخة من التهذيب: تغمز (هامش المخطوط) والمغموز: المتهم «الصحاح (غمز) 3: 889».