قال الكليني: قال جميل: وروى (1) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله علل الشرائع: 547 | 2.">(2).
Sources
الكافي 7: 218 | 4.
Footnotes
1- كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف (عن).