وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل (1)، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد المرتد.">(2).
Sources
الكافي 7: 270 | 45.
Footnotes
1- يمثل: يصور مثالا. «النهاية 4: 295».
2- يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.