محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان، (عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.">(1)، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [وقد علم] (2) إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3).
Sources
الكافي 7: 229 | 1، والتهذيب 10: 113 | 447.
Footnotes
1- في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.