وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل سرق من المغنم (ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (1)؟ قال: ينظر كم نصيبه (2)، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3).
Sources
التهذيب 10: 106 | 410، والاستبصار 4: 242 | 914.
Footnotes
1- في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع (هامش المخطوط).