محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى(1)، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلا أنه قال: واللحم والقثاء (3).