Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه …

 No.: 34972  Visits: 836
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).

Sources

الكافي 7: 228 | 2، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.

Footnotes

1- ليس في التهذيب.
2- في المصدر زيادة: حده أن.
3- الفقيه 4: 52 | 189.
4- التهذيب 10: 62 | 229، والاستبصار 4: 225 | 842.



علي بن إبراهيم (2)، آدم بن إسحاق (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد الجعفي (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن الحسن (1)، الزنا (1)، الموت (1)، الشيخ الصدوق (1)