وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، (عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)) أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته.">(1) عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه. قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
Sources
التهذيب 10: 63 | 231، والاستبصار 4: 225 | 844.
Footnotes
1- في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته.