محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضريرعيسى الضعيف.">(1)، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2).
Sources
الكافي 7: 276 | 4، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب.