محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرك ابنها فقام (1) فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (2).
Sources
الفقيه 4: 121 | 422.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: إليه.
2- يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب.