وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد. ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1).
Sources
التهذيب 10: 308 | 1148.
Footnotes
1- تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.