وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) (2) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
Sources
الكافي 7: 298 | 1، التهذيب 10: 180 | 705، والاستبصار 4: 265 | 998، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس.