Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن عن عبدالله بن …

 No.: 35416  Visits: 912
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع، ثم رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويرد (1) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الاول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن الحسن (2).

Sources

الكافي 7: 366 | 4.

Footnotes

1- في المصدر: ويؤدي.
2- التهذيب 10: 311 | 1161.



المختار بن محمد بن المختار (2)، علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يعقوب (2)، محمد بن الحسن (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، الفتح بن يزيد (1)، الشهادة (1)