وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس. أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لانه لا بد من رد فاضل الدية، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة رجلا، أو عبد حرا، أو ذمي مسلما، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدم ما يدل على ذلك القصاص في النفس، وفي الابواب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب.">(1).
Sources
التهذيب 10: 279 | 1094.
Footnotes
1- تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب 3 و 4 و 8 من هذه الابواب.