وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة (1)، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.. الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
Sources
التهذيب 10: 158 | 633، والاستبصار 4: 258 | 973.
Footnotes
1- الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة (مجمع البحرين ـ جذع ـ 4: 310)، ما دخل من الابل في السادسة (هامش المخطوط) (المغرب).