وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت (1) برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان. ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله (2).