وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف (1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. (مجمع البحرين ـ عفل ـ 5: 424).">(2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا. ورواه الصدوق كما يأتي (3)، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
Sources
التهذيب 10: 308 | 1148.
Footnotes
1- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.
2- العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. (مجمع البحرين ـ عفل ـ 5: 424).
3- يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء.