وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (1) فتفسد شيئا، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان، من أجل أن أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان (2)(3).
Sources
الكافي 5: 301 | 1، التهذيب 7: 224 | 981.
Footnotes
1- في التهذيب: المرعى (هامش المخطوط).
2- في المصدر: فإن عليها ضمانا.
3- علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة «منه».