وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن (1) الدية وفي الشفتين الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال في آخره: وفي البيضتين الدية (2)، وكذا الذي قبله، وكذا الاول.
Sources
الكافي 7: 311 | 3.
Footnotes
1- المارن: طرف الانف اللين. «الصحاح (مرن) 6: 2202».