محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان (أربعة أخماس) (2) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله حلف (3) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ـ الحديث.
Sources
الكافي 7: 324 | 9، والتهذيب 10: 295 | 1148.
Footnotes
1- تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الابواب.