ورواه الشيخ بأسانيده السابقة (1) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: وأفتى (عليه السلام) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود. ورواه الصدوق بإسناده السابق (2) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ (3).
Sources
التهذيب 10: 297 | 1148.
Footnotes
1- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب.
2- تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الابواب.