محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الانف، قال: فان قطع روثة الانف ـ وهي طرفه ـ فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت (فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (1) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار. ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة (2)، وزادا بعد قوله: لانه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا (3).
Sources
الكافي 7: 331 | 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في الكافي والتهذيب والفقيه: فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار.