محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (1): فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشيء إلا مشيا (2) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة (3) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة (4) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (5)، وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
Sources
الكافي 7: 342 | 12.
Footnotes
1- في التهذيب زيادة: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. (هامش المخطوط).
2- في المصدر زيادة: يسيرا.
3- في المصدر زيادة: في.
4- في نسخة: الوجيه (هامش المخطوط)، البجر: خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها. (الصحاح ـ بجر ـ 2: 585). وكتب المصنف تحت كلمة (البجرة): العقلة. (هامش المخطوط).