محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية. أقول وتقدم مايدل على بعض المقصود (1)، ويأتي مايدل عليه (2).
Sources
الفقيه 4: 113 | 386.
Footnotes
1- تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الابواب.
2- يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الابواب.