وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال القطرة عشر النطفة، فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث (1)؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.