محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا، فسأله: الدراهم (1) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موتهيحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير.. الحديث.
Sources
الكافي 7: 347 | 1، وليس فيه (عن أبي عبدالله عليه السلام)، والتهذيب 10: 270 | 1065، والاستبصار 4: 295 | 1113.