وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
Sources
التهذيب 10: 294 | 1143، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.